جماع أبواب المواقيت
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٩٧)
صفحة 10 من 10كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ
نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَهُوَ فِي مِرْطِ امْرَأَتِهِ
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : " اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ
وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
أَنَّهُ سُئِلَ هَلِ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا
نَظَرْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ
سُئِلَ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
أَنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا
أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ
أَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ
خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ
كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ بِالْأَبْطَحِ
رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ
فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ أَبَا مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ الْأَذَانَ قَالَ وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى
أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ مُؤَذِّنٍ
الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ
يَا أَبَا مَحْذُورَةَ أَمَا خِفْتَ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ
لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
إِذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ ، فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُدْخِلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَقَدْ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ