باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم
الأحاديث(٤)
إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ فِيهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
ج1 ص406
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ
ج1 ص406
صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِي وَبِالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : يُجْزِئُنَا أَذَانُ الْحَيِّ وَإِقَامَتُهُمْ
ج1 ص406
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ
ج1 ص406