باب كراهية التثويب في غير أذان الصبح
الأحاديث(٤)
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
ج1 ص424
أَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُثَوِّبُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
ج1 ص424
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ
ج1 ص424
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
ج1 ص424