الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المدبر

كتاب المدبر

الأحاديث(٢٧٣)

صفحة 1 من 6

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ

ج9 ص138

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ " فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ

ج9 ص138

اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ

ج9 ص138

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

ج9 ص143

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا

ج9 ص143

الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ

ج9 ص142

أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ

ج9 ص142

يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

ج9 ص141

إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ

ج9 ص141

يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

ج9 ص142

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ

ج9 ص141

إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ

ج9 ص141

إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ

ج9 ص140

اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ

ج9 ص140

أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي

ج9 ص140

مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ

ج9 ص139

مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي

ج9 ص139

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ

ج9 ص139

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ

ج9 ص139

لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ

ج9 ص143

أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

ج9 ص142

يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ

ج9 ص142

الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ

ج9 ص142

لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ

ج9 ص143

تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا

ج9 ص143

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا

ج9 ص195

الرُّقْبَى جَائِزَةٌ

ج9 ص195

الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ

ج9 ص195

هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ

ج9 ص195

الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى

ج9 ص196

لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

ج9 ص196

لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج9 ص196

تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ

ج9 ص197

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ

ج9 ص197

مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

ج9 ص195

لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا

ج9 ص195

الرُّقْبَى " أَنْ تَقُولَ : " خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ

ج9 ص194

الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ

ج9 ص194

لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

ج9 ص194

الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا

ج9 ص194

الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ

ج9 ص138

الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ

ج9 ص138

أَنَّ عَلِيًّا " جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ

ج9 ص137

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ

ج9 ص137

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

ج9 ص136

مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ

ج9 ص187

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

ج9 ص187

لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا " قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ

ج9 ص188

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ

ج9 ص188

كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي

ج9 ص188