كتاب المدبر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٣)
صفحة 1 من 6أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ " فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ
إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ
إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
الرُّقْبَى جَائِزَةٌ
الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ
هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ
الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى
لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
الرُّقْبَى " أَنْ تَقُولَ : " خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ
لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ
أَنَّ عَلِيًّا " جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ
لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا " قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي