باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
الأحاديث(٧)
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ
ج9 ص173
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ
ج9 ص174
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
ج9 ص174
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ
ج9 ص174
فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ
ج9 ص174
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي
ج9 ص174
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ
ج9 ص173