الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المدبر›باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت

الأحاديث(٢٧)

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ

ج9 ص164

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ

ج9 ص164

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ : " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ

ج9 ص164

فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ

ج9 ص164

فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا

ج9 ص165

فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا

ج9 ص165

فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ

ج9 ص165

قَالَ الثَّورِيُّ فِي امرَأَةٍ تُوُفِّيَت وَتَرَكَت أُختَهَا وَزَوجَهَا وَأَعتَقَت غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمسُمِائَةٍ وَعَلَى زَوجِهَا سَبعُمِائَةٍ

ج9 ص165

أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ

ج9 ص163

فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ

ج9 ص166

فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا

ج9 ص166

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

ج9 ص166

اسْعَيْ فِي ثَمَنِكِ

ج9 ص161

أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ

ج9 ص163

عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ج9 ص163

إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ

ج9 ص162

إِنْ قَالَ : " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ

ج9 ص160

أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ

ج9 ص160

أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ " فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ

ج9 ص159

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ

ج9 ص162

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ

ج9 ص162

لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً

ج9 ص159

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ

ج9 ص162

فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ

ج9 ص161

قَالَ سُفيَانُ فِي رَجُلٍ أَعتَقَ غُلَامَينِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَربَعُمِائَةٍ وَثَمَنُ الآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ

ج9 ص165

سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ

ج9 ص161

أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ

ج9 ص159