الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المواهب

كتاب المواهب

الأحاديث(٥٣)

صفحة 1 من 2

تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ

ج9 ص115

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ

ج9 ص115

فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ

ج9 ص115

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ مُجَاهِدٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج9 ص115

فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ

ج9 ص115

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ

ج9 ص115

أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا

ج9 ص113

إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص113

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زِيَادٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ

ج9 ص113

كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا

ج9 ص114

رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ

ج9 ص114

كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ : " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ

ج9 ص114

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا

ج9 ص114

مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ

ج9 ص114

إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ

ج9 ص108

فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا

ج9 ص108

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ

ج9 ص107

أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ

ج9 ص108

ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ

ج9 ص109

الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ

ج9 ص107

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا

ج9 ص107

مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ

ج9 ص107

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ

ج9 ص107

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا

ج9 ص106

أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ

ج9 ص106

أَوْ دَوْسِيٍّ

ج9 ص106

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً

ج9 ص105

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج9 ص105

مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ، فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا

ج9 ص105

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ

ج9 ص108

مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ

ج9 ص106

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً

ج9 ص111

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعْ فِيهَا

ج9 ص111

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً

ج9 ص111

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ

ج9 ص110

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

ج9 ص110

كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ

ج9 ص110

لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ

ج9 ص109

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ج9 ص109

رَجُلٌ وُهِبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ

ج9 ص110

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ج9 ص109

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

ج9 ص109

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

ج9 ص110

لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ

ج9 ص116

إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج9 ص116

اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا

ج9 ص116

لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا

ج9 ص116

تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا

ج9 ص112

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا

ج9 ص112

فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا

ج9 ص112