الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المواهب›باب هبة المرأة لزوجها

باب هبة المرأة لزوجها

الأحاديث(١٤)

تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ

ج9 ص115

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ

ج9 ص115

فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ

ج9 ص115

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ مُجَاهِدٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج9 ص115

فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ

ج9 ص115

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ

ج9 ص115

أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا

ج9 ص113

إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ

ج9 ص113

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زِيَادٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ

ج9 ص113

كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا

ج9 ص114

رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ

ج9 ص114

كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ : " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ

ج9 ص114

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا

ج9 ص114

مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ

ج9 ص114