باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
الأحاديث(٤)
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ
ج9 ص116
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
ج9 ص116
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا
ج9 ص116
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
ج9 ص116