كتاب المدبر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٣)
صفحة 6 من 6لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً ، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ وَلَا يَعُودُ فِيهَا
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ
تُبَاعُ أَوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ
فِي الْمُدَبَّرِ : " وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مُتَّ ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَ ذَلِكَ
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ