كتاب الأشربة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٤٩)
صفحة 5 من 5مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ ، فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ
قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا
بِعْهُ عِنَبًا " قَالَ : لَا يَشْتَرُونَهُ ، قَالَ : " اجْعَلْهُ زَبِيبًا
مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ
إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلَا يَقْرَبْهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : " اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا ، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ
فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ
إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ
كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن جَابِرٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ أَحسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ
انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
قَدْ كَانَ يَكْرَهُ شَرَابَ فَضِيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا
أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى
أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ
نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ
كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا ، فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ ، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَهُ وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ
رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ