الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأشربة›باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

الأحاديث(١٣)

إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ

ج9 ص246

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج9 ص247

لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

ج9 ص246

قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ

ج9 ص245

فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ

ج9 ص245

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ

ج9 ص245

إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ

ج9 ص244

كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ

ج9 ص243

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا

ج9 ص247

أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ

ج9 ص240

لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ

ج9 ص240

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ

ج9 ص246

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ

ج9 ص247