باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
الأحاديث(١٣)
إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ
فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الثَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ
إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ فَاحْدُدْهُمْ
كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ وَأَوْثَقُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ