الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأشربة›باب الرخصة في الضرورة

باب الرخصة في الضرورة

الأحاديث(٢١)

أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ

ج9 ص258

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ

ج9 ص258

فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْأَمْرَاضِ

ج9 ص259

مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ

ج9 ص259

سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ

ج9 ص258

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

ج9 ص259

لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ

ج9 ص259

لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا

ج9 ص259

أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ

ج9 ص259

أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكَرِهَ ذَلِكَ

ج9 ص260

أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ

ج9 ص260

إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا

ج9 ص257

الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ

ج9 ص256

نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا

ج9 ص257

سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ " فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ

ج9 ص256

كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : " لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

ج9 ص256

فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ

ج9 ص257

سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ : " شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ

ج9 ص257

شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ

ج9 ص257

مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ

ج9 ص259

سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنُعِتَ لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ

ج9 ص257