كتاب المدبر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٣)
صفحة 5 من 6إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ
بِالْحِصَصِ
يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى
يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْلُ
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا
إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ
أَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ
هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتَ ، قَالَ : هَذِهِ الْعُمْرَى
هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتَ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا
فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ : " يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى
أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ
مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ
لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ
إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ
الْوَلَاءُ لِلَّذِي
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ
إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى
وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا
لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَا حُرَّانِ
إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعُكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ
يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ