كتاب المدبر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٣)
صفحة 4 من 6لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مُتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ
جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ
أَنَّ عَلِيًّا ، " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ
كَانَ عَلِيٌّ " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ
أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ : " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ
فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا
فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي امرَأَةٍ تُوُفِّيَت وَتَرَكَت أُختَهَا وَزَوجَهَا وَأَعتَقَت غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمسُمِائَةٍ وَعَلَى زَوجِهَا سَبعُمِائَةٍ
أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ
فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
اسْعَيْ فِي ثَمَنِكِ
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ
عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ
إِنْ قَالَ : " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ
أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ " فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ
لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ
فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ
قَالَ سُفيَانُ فِي رَجُلٍ أَعتَقَ غُلَامَينِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَربَعُمِائَةٍ وَثَمَنُ الآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ
سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ