كتاب المدبر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧٣)
صفحة 2 من 6مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مُتَّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ
إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي
هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ
إِذَا أَوْصَى فَقَالَ : " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ " فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَن حُجرٍ المَدَرِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ
أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : " هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا
فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَيْتَهُ يُنَادِي : " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي
يُبَاعُ
يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ
أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ
يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ
إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ : لِلهِ