الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المدبر

كتاب المدبر

الأحاديث(٢٧٣)

صفحة 2 من 6

مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

ج9 ص189

الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا

ج9 ص189

إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ

ج9 ص190

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا

ج9 ص190

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ

ج9 ص191

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مُتَّ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى

ج9 ص191

إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ

ج9 ص191

إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ

ج9 ص191

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي

ج9 ص191

هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ

ج9 ص191

إِذَا أَوْصَى فَقَالَ : " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ

ج9 ص192

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ

ج9 ص192

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

ج9 ص192

قُلْتُ لِعَطَاءٍ " فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ

ج9 ص192

هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

ج9 ص187

الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ

ج9 ص186

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

ج9 ص186

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا

ج9 ص186

مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

ج9 ص186

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَن حُجرٍ المَدَرِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَهُ

ج9 ص186

أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : " هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ

ج9 ص186

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا

ج9 ص187

فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ

ج9 ص138

إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا

ج9 ص184

إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا

ج9 ص184

مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ

ج9 ص185

إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج9 ص185

لَيْتَهُ يُنَادِي : " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي

ج9 ص184

يُبَاعُ

ج9 ص185

يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

ج9 ص185

بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ

ج9 ص185

أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ

ج9 ص185

فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ

ج9 ص185

إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا

ج9 ص184

إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا

ج9 ص183

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

ج9 ص183

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ

ج9 ص185

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

ج9 ص183

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

ج9 ص183

إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ

ج9 ص183

إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ

ج9 ص183

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ

ج9 ص184

يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ

ج9 ص177

لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ

ج9 ص177

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ

ج9 ص178

تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ

ج9 ص178

تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ

ج9 ص178

مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ

ج9 ص178

لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ

ج9 ص178

إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ : لِلهِ

ج9 ص178