كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 9 من 28أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ
كَانَ كَرْمًا ، فَدَخَلَتْ فِيهِ لَيْلًا ، فَمَا أَبْقَتْ فِيهِ خَضْرَاءَ
أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّعْبِيُّ صَاحِبَ الشَّاةِ بِالنَّهَارِ
يَضْمَنُ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا بِكُرْسِيٍّ ، فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ
فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْحَيَّ الْمَيِّتَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِحْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْآخَرِينَ ضَمَانٌ
فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَيُّ دِيَةَ الْمَيِّتِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ فِي زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُقْتَتِلَيْنِ اقْتَتَلَا ضَمِنَا مَا بَيْنَهُمَا
مَنْ جَالَسَ أَعْمَى ، فَأَصَابَهُ الْأَعْمَى بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ قَالَ لِأَوْلِيَائِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ
فِي السِّمْحَاقِ : أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقُ - نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهِ الصُّلْحُ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجْرُ الطَّبِيبِ
كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ فِي الَّتِي لَمْ تُوضِحْ وَقَدْ كَادَتْ : أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكْمٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَدْشِ أَوِ الشَّيْءِ ؟ قَالَ : صُلْحٌ ، مَا لَمْ يَبْلُغْ فَرِيضَةً
كَانَ الْحَسَنُ لَا يُوَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا
أَنَّ مُعَاذًا وَعُمَرَ جَعَلَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِلْجَارِحِ
كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ
لِلَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ
إِنْ عَفَا عَنْهُ ، أَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ ، أَوْ قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَةُ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ
تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
كَفَّارَةٌ لِلَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أُصِيبَ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الْمُتَصَدِّقِ عَلَى اللهِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْجَارِحِ
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ
أَمَا إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ
شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ
أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي زَيْدٍ فَطَمِرَ فِيهَا فَمَاتَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةُ الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ
إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ
الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ