إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ
قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ