فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ . قَالَ : عَلَيْهِ ثَمَنُهَا
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا