كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 8 من 28أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلَاهُ وَقَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَجِيءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَنَخْتَصِمُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فِي الدِّمَاءِ
أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى
لَوْ صُرِعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْبَاقِيَ
أَنَّ غُلَامَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَّةَ ، فَصَرَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ الْأَعْلَى
إِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ ضُمِّنَ الْأَعْلَى
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ
كَانَ غُلَامَانِ يَلْعَبَانِ فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : يُرْفَعُ عَنِ الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَةُ جِرَاحَتِهِ
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَاقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ
فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ
فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ قَالَ : حُكُومَةٌ
أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَخَسَ دَابَّةَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : يَضْمَنُ النَّاخِسُ
إِلَّا أَنْ يَنْخُسَهَا إِنْسَانٌ ؛ فَيَضْمَنَ النَّاخِسُ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ كُلَّهُ ، قَالَا : يَغْرَمُ ثَمَنَهُ
إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ مَائِلًا فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ فَأَصَابَ
فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِبِهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا
الصُّلْحُ مَرْدُودٌ ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَخْمَاسًا
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا : رُبُعٌ جِذَاعٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
وُجِدَ فِي بَيْتٍ قَتْلَى وَشِجَاجٌ ، فَجُعِلَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
لَوْ أَنَّ] رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ الْقَاتِلَ جُرْحًا ؛ قُتِلَ الْقَاتِلُ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَا ثَلَاثَةً وَقَدْ جُرِحَ الرَّجُلَانِ
دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا ، فَسَكِرُوا
خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ زُرَارَةَ فَاقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَضَمَّنَ عَلِيٌّ دِيَةَ الْمَقْتُولِينَ
سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُلٌ فَوْقَ بَيْتٍ
لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى مَقْتَلِهِ - يَعْنِي مَهْلِكَهُ - جِسْرًا أَوْ حَائِطًا : بَاعِدِ ، اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ : غَرِمْتَهُ
رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا " اسْتَأْخِرْ " فَخَرَّ فَمَاتَ ، قَالَ : يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ ، يَقُولُونَ : أَفْزَعَهُ
فِي رَجُلَيْنِ شَجَّا رَجُلًا ، فَشَجَّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ، وَشَجَّهُ الْآخَرُ مُوضِحَةً
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
الْقَتْلُ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا مِثْلَهُ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
أَنَّ شَاةً أَكَلَتْ عَجِينًا - وَقَالَ الْآخَرُ : غَزْلًا - نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ شُرَيْحٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزْلِي ، فَقَالَ : لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَقَدْ بَرِئَ