كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 7 من 28فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : [عَلَيْهِ] رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ
فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا
أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ
أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا
كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ
إِذَا وَهَبَ الْأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ جَازَتْ عَلَيْهِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ : حِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ
فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ : ابْنَا مَخَاضٍ أُنْثَى وَذَكَرٍ
فِي دِيَةِ الْمُوضِحَةِ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَةُ لَبُونٍ ، وَحِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا : رُبُعٌ جِذَاعٌ
فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ ثُمَّ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدُ ، قَالَ : فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْقَصَّابِ وَالْقَصَّارِ يَنْضَحُ بَابَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ
لَا يَضْمَنُ
لَا يَضْمَنُ
للْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ
شَهِدْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أَقَصَّ رَجُلًا حَارِصَتَيْنِ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ حَبَسَ الْمُقْتَصَّ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِي
فِي قَوْلِهِ : فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِكَ أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِكَ
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [قَالَ] : أَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، قَالَ : لَا تُمَثِّلُوا
إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلَا وَلِيٌّ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي الْآمَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلًا بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فِي الدِّمَاءِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فِي الدِّمَاءِ ، يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ
أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو لِلْخُصُومَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ