كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 6 من 28أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : سَحِقَ وَبَعُدَ
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَارُونَ بَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ تَقْطَعُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهَا إِذْ شَدَّ كَلْبٌ فِي الدَّارِ عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ وَإِنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ فَخَرَّ فَتَقَطَّرَ مِنَ الْفَرَسِ فَمَاتَ
حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ
رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخْوَتِهِ
أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ
لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا
لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ
إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَالْمُقْتَصُّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ
عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ
عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ
يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ
اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ
يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ
لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ
فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ : أَيُّهُمَا مَاتَ وُدِيَ
مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا ؟ قَالُوا : اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ضَرَبْتُهُ وَاللهِ حَتَّى سَلَحَ
يُعْطِي أَهْلُ الْإِبِلِ الْإِبِلَ ، وَأَهْلُ الْبَقَرِ الْبَقَرَ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الدِّيَةَ ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي
إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ يَوْمَئِذٍ مَا كَانَتْ
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ
مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ فَأَبَوْا أَنْ يَسْقُوهُ ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ غَالِبٍ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ
بَيِّنَتَكَ أَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ ، وَإِلَّا أَقْسَمَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مَنْ شِئْتَ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، وَلَا تَرِدُ بِهِ الْقَسَامَةُ ، إِنَّمَا هِيَ الْأَثْمَانُ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى
قَضَى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى ابْنِ نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي
كَانَ لَا يُقْضَى فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ
أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ
إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ
فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ، قَالَ : دِيَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : دِيَتُهُ عَلَى أَهْلِ طَسُّوجِهِ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَكْذَبَ أَحَدُهُمْ نَفْسَهُ
يُقْتَلُ وَعَلَى الْآخَرِينَ الدِّيَةُ
إِذَا قَالَ : أَخْطَأْتُ وَأَرَدْتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً