كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 5 من 28يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
أَنَّ عَلِيًّا وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ : يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ
مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتَ
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ
فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ قَالَا : لَا دِيَةَ لَهُ
مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ قَالَ : لَا دِيَةَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ : لَا دِيَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا ، قَالَا : لَا يُقْتَلُ
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
الْخَطَأُ أَنْ تُصِيبَ الْإِنْسَانَ وَلَا تُرِيدَهُ ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ
لَا قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ
أَمَا وَاللهِ لَئِنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوَدِ لَأُعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيَةِ ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنِ
فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا ، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ فَهُوَ جَائِزٌ
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ أَسْبَاعًا : أَرْبَعَةً عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَثَلَاثَةً عَلَى أَرْبَعَةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجَرَاءَ اسْتُؤْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَائِطًا فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةُ عَلَى مَنْ بَقِيَ
اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ رِجَالٍ لِيَحْفِرُوا لَهُ بِئْرًا ، فَحَفَرُوهَا فَانْخَسَفَتْ بِهِمُ الْبِئْرُ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ رَجُلًا صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضُمِّنَ الْأَعْمَى
فَإِنِّي أَجْعَلُ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِئْرِ ، فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هَوَى فِي الْبِئْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ
أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا أَغْرَقَاهُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَحْفِرُونَ لَهُ حَائِطًا ، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ قَلَائِصَ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ [أَوِ الْوَرِقِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ فَرَائِضَ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا
شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى فِي مُوضِحَةٍ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَا أَبُو حَسَنٍ ! إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟! فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا
رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَأَبْطَلَ دَمَهُ