كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 26 من 28فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِائَةُ دِينَارٍ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ
الْجَائِفَةُ فِي الْبَطْنِ وَالْفَخِذِ
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً ، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ
فِي النَّافِذَةِ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الْجَائِفَةُ فِي الْجَوْفِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ جَائِفَتَانِ
فِي رَجُلٍ رَمَى رَجُلًا فَأَنْفَذَهُ قَالَ : فِيهِ جَائِفَتَانِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ
أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لِعُمَرَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ
لَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ
كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
إِذَا قَزِلَتِ الرِّجْلُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا
إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ
إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا
أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ
فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ وَكَانَتْ قَائِمَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي عَيْنٍ قَائِمَةٍ بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُخِصَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ حُكُومَةٌ
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ وَكَانَتْ ثَابِتَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا أُصِيبَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ ذَوِي عَدْلٍ
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أَعْطَى صَاحِبَهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ وَعَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ ؛ فَبِحِسَابٍ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِيهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْهَا
مَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّ بَعْضُهَا فَبِحِسَابِ مَنْزِلَةِ الْكَسْرِ
إِنْ كُسِرَ] مِنْهَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَبِحِسَابِ مَا كُسِرَ مِنْهَا