كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 23 من 28قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ
قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ
يَبْلُغُ مَا بَلَغَ
قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ
هُوَ مَالٌ مَا بَلَغَ
قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ
إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ عَبْدًا إِلَى سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ مُتَعَمِّدًا
لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إِلَّا لِأَهْلِهِ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا مُتَعَمِّدًا قَالَ : يُعْطَى هَؤُلَاءِ : أَهْلُ الْمَقْتُولِ
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ ، إِنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا
يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَأُعْطِيَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ
سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ
عِتْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ
إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ
إِذَا جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
فِي عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ
فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ
فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ
مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ
جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ
لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ
قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ
إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ - وَأَصَابُوا النِّسَاءَ - فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ دِينَارًا
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ
ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ
أَنَّهُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنَ دِيَتِهِ
فِي الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
امْشِ ، فَمَشَى ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصُّلْبِ يُكْسَرُ ، قَالَ : الدِّيَةُ
إِنْ أُصِيبَ الصُّلْبُ أَوْ كُسِرَ ، فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ ؛ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ
إِذَا كُسِرَ الصُّلْبُ وَمُنِعَ الْجِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَةُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةَ