كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 22 من 28فِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا كَنَحْوٍ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا
جَنِينُ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ
جَنِينُ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ
إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ
كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ جَمِيعًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُقْتَلَ أَحَدُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَرَادَ وَلِيُّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ وَيَقْتُلَ بَعْضًا
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ أَوْ جَرَحَهُ ؛ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نَفْسِهِ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ
رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يَقْتَصُّ لِلْعَبِيدِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ
إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا
لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ
فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرًّا قَالَ : إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاشَتِهِ أَرْشًا
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، فَعَلَى قَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ
فِي حُرٍّ أَصَابَ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى مَوْلَاهُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ
قَضَى فِي سِنِّ الْعَبْدِ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ : نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ
جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوِ ذَلِكَ
فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
فِي الْحُرِّ يَجْرَحُ الْعَبْدَ ، قَالَ : إِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ، قَالَ : هُوَ لَهُ
إِذَا أُصِيبَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ أَوْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ
أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ
لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ
لَا يُزَادُ السَّيِّدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ
لَا يُبْلَغُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ فِي الْخَطَأِ
قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ