كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 2 من 28وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قَالَ : مَنْ كَفَّ عَنْ قَتْلِهَا فَقَدْ أَحْيَاهَا
وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ : مَنْ أَنْجَاهَا مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ فَقَدْ أَحْيَاهَا
فِي الْبَرِّ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا قَالَ : مَنْ أَوْبَقَهَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قَالَ : مَنْ كَفَّ عَنْ قَتْلِهَا
قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكِ
مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ وَالشَّيْطَانِ كِفْلٌ مِنْهَا
مَنْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ فَهُوَ جَبَّارٌ
الْعَمْدُ كُلُّهُ قَوَدٌ
مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ
الْعَمْدُ قَوَدٌ
الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِسِلَاحٍ عَمْدٍ ؛ فَفِيهِ الْقَوَدُ
فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ عَمْدًا وَفِيهِمُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ قَالَ : هِيَ دِيَةُ خَطَأٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ
إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا ، قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ
إِذَا أَعَانَهُ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ فَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ
إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ ؛ فَهِيَ دِيَةٌ
الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن حَمَّادٍ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ عَمْدًا ، فَحُبِسَ الْقَاتِلُ لِيُقَادَ بِالْمَقْتُولِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ خَطَأً
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ وَفِيهَا الْقَوَدُ
أَيَضْرِبُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا ؟! إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قُتِلَ الضَّارِبُ
يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ
إِذَا ضَرَبَ بِالْعَصَا فَأَعَادَ وَأَبْدَأَ : قُتِلَ
يُقْتَلُ
إِذَا عَلَا بِالْعَصَا فَهُوَ قَوَدٌ
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَكْبَرُوا
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ قَالَ : ذَاكَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَبَعْضُ أَوْلِيَائِهِ صِغَارٌ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ
شِبْهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي الْمُغَلَّظَةِ : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
كَانَ أَبُو مُوسَى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَقُولَانِ : فِي الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ
شِبْهُ الْعَمْدِ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
شِبْهُ الْعَمْدِ : الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ
مَا تَغْلِيظُ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي التَّغْلِيظِ : أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيْهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنَّ فِيهِ حُقَّتَيْنِ بَكْرَتَيْنِ
فِي السَّاعِدَيْنِ - وَهُمَا الزَّنْدَانِ - خَمْسُونَ دِينَارًا