كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 18 من 28مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
كُلُّ شَيْءٍ لَا يُقَادُ مِنْهُ ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ
مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ
وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : فِي مَالِهِ
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذُّكُورُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا
وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ . قَالَ : عَلَيْهِ ثَمَنُهَا
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلٍ فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الدِّيَةُ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ : فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ
إِذَا ذَهَبَ كَلَامُهُ فَالدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ : الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ الْعَوْرَاءِ ، قَالَ : يُؤَدِّي قِيمَتَهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا
مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ
فِي الدَّابَّةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ ؟ قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ
فِي رَجُلٍ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي أَثَرِهَا ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ
فِي الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَيُصِيبُ ، قَالَا : يَضْمَنُ
لَا يَضْمَنُ
يُغَرَّمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ
أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ
أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ
يُضَمَّنُ
اقْتُلُوا الْفَحْلَ إِذَا عَدَا عَلَيْكُمْ وَلَا غُرْمَ عَلَيْكُمْ
أَنَّ فَحْلًا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَغْرَمَهُ
أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ دَخَلَ عَلَى نَجِيبَةٍ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ ، فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ