كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 17 من 28أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
كَانَ يَقُولُ : دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
قَاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ ، فَأُتِيَ بِي أَبُو بَكْرٍ فَقَاسَنِي
فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : خَطَؤُهُمَا وَعَمْدُهُمَا سَوَاءٌ
عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلَّفُ عَلَيْهِ
إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ
يُغْتَفَلُ فَيُصَاحُ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ ، قَالَ : يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا
الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ
اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً يُعْتِقُ رَقَبَةً وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقَبِيلَةِ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ شَيْءٌ
فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : قِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ
الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ مَنْ يَعْقِلُهُ ؟ يَعْقِلُهُ هُوَ أَمْ قَوْمُهُ ؟ قَالَ : قَوْمُهُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً ، قَالَا : فِي مَالِهِ
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ