كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 16 من 28يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الثُّلُثِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ
فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَّ الدِّيَةَ
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ
أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِيَ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ : دِيَاتٌ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ
مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ
فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ
فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ
أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَغْرَمَهُ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ
قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ
مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا
قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهَدِ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَنَّهُ] أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
مَنِ اعْتَرَضَ ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ فَاقْتُلُوهُ