كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 15 من 28كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ
لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً
كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ
مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ
لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ
إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثْغَرْ فَفِيهِ حُكْمٌ
فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ [كَسَرَ سِنَّ] غُلَامٍ آخَرَ
أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ثُمَّ مَاتَ
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ
فِي الْجَنِينِ : إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ
فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ
الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ
يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ
فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا
فِي الْأَجْفَانِ فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ الدِّيَةِ
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ [جَلْدَةٍ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسحَاقَ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
يُقْتَلُ بِهِ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ
فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ
مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ - فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ