كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 14 من 28هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً ، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا ، وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا مَعَهُ فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ عَنِ الحَكَمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا
فِي الرَّجُلِ يُفْضِي الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا
رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ
إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : قُلْ فِيهَا
إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ
مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ
صَاحِبُ الْعَفْوِ أَوْلَى بِالدَّمِ
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ
فِيهِ الدِّيَةُ
حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ
مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعَرَهُ
قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ
كَتَبَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ : يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ : لَهُمْ كِتَابُ اللهِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَيَقْضِي : بِأَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ
عَلَى كِتَابِ اللهِ كَسَائِرِ مَالِهِ
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ
أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ أَنَّ الدِّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ
تُقْسَمُ الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي الْأَشْفَارِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي الْأَشْفَارِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ : ثُلُثُ الدِّيَةِ