كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 13 من 28إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ : قَدْرَ دِيَتِهِ
الدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ فَبَرِئَ عَلَى عَثَمٍ ؟ قَالَ : فِيهِ حُكْمٌ
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِائَةً ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا
دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي] الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ
وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
خَرَجَ رِجَالٌ سَفْرٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ
أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلٍ
رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَمْدًا
فِي الْقَوْمِ يُدْلُونَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ
أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ : عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
أَنَّ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصْحَصُ شَعَرُهُ : أَنَّ فِيهِ كُلِّهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا اجْتِيحَا : الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا : نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : الدِّيَةُ : الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ
كَانَ يُقَالُ : مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ : الدِّيَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ
إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ
جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ
فِي رَجُلٍ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ
الْمِيرَاثُ لِلرَّحِمِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : لَوْ لَمْ يَدَعْ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيَهُ كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَالَ مَوَالِيهِ : لَا نَعْقِلُ عَنْهُ
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي وَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَ قُرَيْشٍ عَلَى قُرَيْشٍ
حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ