كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 12 من 28هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ
إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَنْ دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ
قَدْ شَرِكْتُكُمْ إِذًا ، اعْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مَارِنُهُ : الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابٍ
فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ
كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ مَارِنُهُ : الدِّيَةُ
فِي الْعِرْنِينِ الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ ، أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ : الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
إِنَّمَا نَذَرْتِيهِ لِلهِ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ، قَالَ : فَلْيُؤَدِّ الْخَطَأَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ
قَدْ قَتَلُوهُ ! حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ
يُصَلَّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَسَطِ الدِّيَةُ
لَيْسَ فِي الدِّيَةِ : الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ
تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَعَفَا عَنْهُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ، قَالَ : يُقْتَلُ
فِي الْوَلَدِ غُرَّةٌ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ : ثُلُثُ دِيَةِ الْأُذُنِ
يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الْحُدُودُ
إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ
مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعْنَتَتْ فَضَمَّنَهَا عُمَرُ
أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعْنَتَتْهَا [فَمَاتَتْ] ، فَضَمَّنَهَا عَلِيٌّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَمَّنَ الْخَاتِنَ
أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا
فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ
فِي الطَّبِيبِ يَبُطُّ فَيَمُوتُ
لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَيْطَارٍ وَلَا مُدَاوٍ ضَمَانٌ
أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالطِّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ
إِذَا جَاوَزَ الطَّبِيبُ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ ضَمَانٌ
فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي الْأَرْنَبَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَفِي الْوَتَرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ
فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أَنْفَذَ فَالثُّلُثَانِ
فِي الْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابٍ
فِي الْخَرَمَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ