كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 11 من 28فِي الْجَارِ [وَفِي] الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ
لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ
فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ
دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ
أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالًا
الِاسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ أَوِ الْعُطَاسُ
اسْتِهْلَالُهُ صِيَاحُهُ
الِاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ
فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ إِذَا نُتِفَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْدِي الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ
أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيًّا قَدْ وَسَمَهُ أَهْلُهُ ، فَأَعْتَقَهُ
إِذَا دَخَلَ اللِّصُّ دَارَ الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضِرَارَ عَلَيْهِ
اقْتُلِ اللِّصَّ وَأَنَا ضَامِنٌ [أَنْ لَا] تَتْبَعَكَ مِنْهُ تَبِعَةٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَنَّهُ وَجَدَ سَارِقًا فِي بَيْتِهِ ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ
لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي لَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي ؟ قَالَ : ذَكِّرْهُ اللهَ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِتَالَ رَجُلٍ يَقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ
اقْتُلِ اللِّصَّ وَالْحَرُورِيَّ وَالْمُسْتَعْرِضَ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ
الْعَقْلُ وَالْقَسَامَةُ وَالشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
لَا ، بَلْ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
إِنْ كَانَ أَصْلُ الْجِدَارِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ
فِي الْأُذُنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ يُضَرُّ سَمْعَهَا
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
إِذَا اصْطُلِمَتِ الْأُذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ
يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ
قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقْتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلْهُ بِهِ
أَمَّا الْقَتِيلُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ
مِنَ الثُّلُثِ