كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 10 من 28لَطَمَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمًا رَجُلًا لَطْمَةً ، فَقِيلَ : مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ : اقْتَصَّ
أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ وَخُمَاشٍ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ مِنْ لَطْمَةٍ لَطَمَهُ ابْنُ أَخِيهِ
قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَقَدْتَ مِنْ لَطْمَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمِنْ لَطَمَاتٍ
أَنَّ جِلْوَازًا قَنَّعَ رَجُلًا بِسَوْطٍ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ شُرَيْحٌ
مَا أُصِيبَ بِهِ : سَوْطٌ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٌ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَتُهُ الْقَوَدُ
يَا قَنْبَرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبَرُ ، قَالَ : أَخْرِجْ هَذَا فَاجْلِدْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ
لَا يَضْمَنُ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا
لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ
إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ
إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ قُتِلَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً
هُوَ خَطَأٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ الرُّوحُ مِنْ نِصْفِ جَسَدِهِ ، قَالَ : يَضْمَنُهُ
مَنْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَضَعَ شَيْئًا : فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
مَنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ هَوْنًا وَهَوْنًا سَوَاءٌ ، وَأَشَارَ مُعْتَمِرٌ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ
خَمْسٌ ، خَمْسٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ خَمْسٌ ، وَفِي الْوَجْهِ عَشْرٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ لَهَا دِيَتَانِ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بِبَعِيرٍ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بِبَعِيرَيْنِ ، وَقَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ بِثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْهَاشِمَةِ شَيْئًا
لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ
إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ
فِي قَوْمٍ لَقُوا الْعَدُوَّ فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيَتُهُ
فَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ ، وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ
لَا يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا فِي الْإِبِلِ
أَرَى أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً ، كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الدِّيَةَ
لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ