باب العين
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٬٤٨٩)
صفحة 94 من 170كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
اتَّقُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ
الْحِلُّ كُلُّهُ
مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيُفْطِرْ
إِنَّا حُرُمٌ
لَا يَجُوزُ فِي الْبُدْنِ : الْعَوْرَاءُ ، وَالْعَجْفَاءُ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
شَرُّ الْبَيْتِ الْحَمَّامُ
مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي إِسْلَامٍ دَامِجٍ
أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ ، فَقَالَ : " مَا أَحْسَنَ هَذَا
إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْمُتْعَةِ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ ثَنَا وُهَيبٌ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
الرَّفَثُ : الْإِعْرَابَةُ وَالتَّعَرُّضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ
حَدَّثَنَا المُنتَصِرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ المُنتَصِرِ ثَنَا يُونُسُ بنُ سُلَيمَانَ الحَمَّالُ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَالَ : " لَا حَرَجَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ
مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
الْعَيْنُ حَقٌّ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللهِ
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِالْمَالِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الم تَنْزِيلُ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
بَلْ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ ، وَجَفَّ بِهِ الْقَلَمُ
أَقِرُّوا عَلَى سَكِينَتِكُمْ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ قُرَشِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ
إِنَّمَا يَهْدِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
مَا أُنْفِقَتُ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ
هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ
أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
إِنَّ هَذَيْنِ حُرِّمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحُلَّا لِإِنَاثِهِمْ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُصْمَتِ الْحَرِيرِ
أَوَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ