باب الميم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٩٢٨)
صفحة 36 من 39أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ
مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَغْتَابُهُ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ
ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً ، وَايْتَدِعُوهَا سَالِمَةً
ارْكَبُوهَا سَالِمَةً ، وَانْزِلُوا عَنْهَا سَالِمَةً
آيَةُ الْعِزَّةِ : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
آيَةُ الْعِزَّةِ لِلهِ : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ عَن زَبَّانَ بنِ فَائِدٍ عَن سَهلِ بنِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ لِمَ سَمَّى اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ الَّذِي وَفَّى
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ عَن زَبَّانَ بنِ فَايِدٍ عَن سَهلِ بنِ
أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلهِ ، وَتُبْغِضَ لِلهِ ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ عَن زَبَّانَ بنِ فَايِدٍ عَن سَهلِ بنِ
أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْغَزْوِ ، فَرَأَى رَجُلًا تَخَلَّفَ ، قَالَ : حَتَّى أُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسقَلَانِيُّ ثَنَا رِشدِينُ عَن زَبَّانَ بنِ فَايِدٍ
لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُعِينَهُ عَلَى غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
الْمُلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالضَّاحِكُ ، وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ
الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ ، وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ
مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْفَاذِهِ خَيَّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ تَخَطَّى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا رِشدِينُ عَن زَبَّانَ بنِ فَايِدٍ عَن سَهلِ بنِ مُعَاذِ بنِ
مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَ مِنْ حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ بنُ سَعدٍ عَن زَبَّانَ بنِ فَائِدٍ عَن
أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ
مَنْ أَعْطَى لِلهِ ، وَمَنَعَ لِلهِ
مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ بنُ سَعدٍ عَن زَبَّانَ بنِ فَائِدٍ عَن
مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وُهَيبٍ الغَزِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي السَّرِيِّ ثَنَا رِشدِينُ بنُ سَعدٍ عَن زَبَّانَ بنِ فَائِدٍ عَن
مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تُفْتَتَنَ فِي دِينِهَا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تُفْتَتَنَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي
أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَأْنِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَمَ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِينَ سَهْمًا
أَشِيرُوا عَلَيَّ ، أَتَرَوْنَ لِي أَنْ أَمِيلَ إِلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً ، فَأَدُّوا عَنِّي يَرْحَمْكُمُ اللهُ ، وَلَا تَخْتَلِفُوا
لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَاسْتَأْذَنَتْ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا
فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ
أَمَا وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ عَنْ بَيْعِ رِبَاعِهَا أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا
نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ عَنِ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
تُوُفِّيَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَوْمَ جَاءَ نَعْيُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ