أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٤٧٦)
صفحة 25 من 50حَدَّثَنَا الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَالَ : " لَا حَرَجَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ
مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
الْعَيْنُ حَقٌّ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِكِتَابِ اللهِ
اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِالْمَالِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الم تَنْزِيلُ وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
بَلْ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ ، وَجَفَّ بِهِ الْقَلَمُ
أَقِرُّوا عَلَى سَكِينَتِكُمْ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ قُرَشِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ
إِنَّمَا يَهْدِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
مَا أُنْفِقَتُ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمِ عِيدٍ
هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ
أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
إِنَّ هَذَيْنِ حُرِّمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحُلَّا لِإِنَاثِهِمْ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُصْمَتِ الْحَرِيرِ
أَوَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
لَأَنْ يُزْرِعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا
لَأَنْ يَمْنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ
تَمْنَحُهَا أَخَاكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
فَأَرَى مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ مِثْلَ الطَّعَامِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ