ومما أسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٧١)
صفحة 11 من 22تُمْسِكُ عَلَيْكَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
دُفِنَ بِالطِّينَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا
مَنْ رَاحَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
اقْصُرْ عَنَّا جُشَاءَكَ
حُجِّي وَقَوْلِي : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَرِيرُ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
كُنَّا نَقُولُ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ : إِنَّهُ فِي النَّارِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ
وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَحِلُّوا
قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ
إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَقَدْ نُهِينَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
كَانَ يُدِيرُ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ
فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَقْعَدِهِ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَيْنُ الْحَاجِّ أَهْلُ الْيَمَنِ
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسْعَى
لَا تَضْرِبُوا الْمَمْلُوكَ
إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ
مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِائَةٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ
جَمَعَ اللهُ لَكَ نُسُكَيْنِ ، فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
أَنَّهُ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْكَعْبَةِ
صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عُبَيدٌ العِجلُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي الثَّلجِ ثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ ثَنَا شُعبَةُ
لَيْسَتْ بِقَصْرٍ وَلَكِنَّهَا تَمَامٌ سُنَّةُ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ
الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
ضَعْ يَدَكَ عَلَى فَخِذِكَ ثُمَّ قُلْ هَكَذَا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : حَرَامٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّا مُنْذُ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، فَإِنَّا قَدِ انْتَهَيْنَا عَنْ أَكْلِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا
نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ
مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا قَطُّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ مَنْكِبَيْهِ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَنِي عُصَيَّةَ ، فَإِنَّهُمْ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ هُنَا الْفِتْنَةُ