الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط١باب الربا١٨ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري١باب الفلس٤ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط١ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق١ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة١ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة١باب السلم٢ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين١باب الجائحة٥باب الديون٩ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال١باب خيار العيب٢ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه١باب الإقالة٢ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع١ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما١باب بيع المدبر٦ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار١ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم١ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت١ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام٢ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا١ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه١باب البيع المنهي عنه٧٤ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان١ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء١باب التسعير والاحتكار٢

الأحاديث(١٤٦)

صفحة 3 من 3

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

ج11 ص347

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ

ج11 ص310

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

ج11 ص347

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

ج11 ص321

نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج11 ص349

لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ

ج11 ص332

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ

ج11 ص350

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ

ج11 ص313

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

ج11 ص352

كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا

ج11 ص382

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج11 ص353

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص382

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج11 ص354

الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ

ج11 ص381

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج11 ص354

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص381

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج11 ص356

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص379

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا

ج11 ص357

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

ج11 ص379

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص358

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

ج11 ص379

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ

ج11 ص360

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

ج11 ص378

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج11 ص361

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ

ج11 ص377

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ

ج11 ص375

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج11 ص362

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

ج11 ص375

رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج11 ص363

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج11 ص374

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ

ج11 ص364

وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج11 ص374

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج11 ص364

أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ

ج11 ص372

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ

ج11 ص365

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

ج11 ص371

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج11 ص366

نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ

ج11 ص370

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

ج11 ص367

نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

ج11 ص370

نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ

ج11 ص369

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ج11 ص281

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ

ج11 ص267

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

ج11 ص308

إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ

ج11 ص307