باب الربا

الأبواب الفرعية

ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب١ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم١ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا١ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة١ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري١ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد١ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر١ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي١ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل١ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه١ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد١ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان١ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل١ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل١ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه١ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا١

الأحاديث(١٨)

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج11 ص391

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

ج11 ص386

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ

ج11 ص395

أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ

ج11 ص396

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

ج11 ص397

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً

ج11 ص386

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج11 ص392

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج11 ص401

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ

ج11 ص394

بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ

ج11 ص401

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

ج11 ص389

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ

ج11 ص400

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج11 ص393

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ

ج11 ص399

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

ج11 ص389

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج11 ص385

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ

ج11 ص398

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ

ج11 ص394