باب البيع المنهي عنه
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٤)
صفحة 1 من 2نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ
لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
لَا أَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا