الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب البيوع›باب البيع المنهي عنه

باب البيع المنهي عنه

الأبواب الفرعية

ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه١ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين١ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع١ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها١ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق١ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة١ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب١ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد١ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب١ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته١ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل١ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم١ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه١ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري١ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه١ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه١ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع١ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها١ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه١ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر١ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها١ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها١ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها١ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير١ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد١ذكر الزجر عن بيع السنانير١ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم١ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله١ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا١ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما١ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما١ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة١ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل١ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة١ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء١ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري١ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز١ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه١ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه١ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم١ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا١ذكر الخبر الدال على أن خبر ابن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث ابن عمر له أصل١ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به١ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر١ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه١ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر١ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه١ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر٢ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء١ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة١ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل أن يئويه إلى رحله١ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها١ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم١ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها١ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة١ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره١ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة١ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء١ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها١ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا١ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده١

الأحاديث(٧٤)

صفحة 1 من 2

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ

ج11 ص333

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج11 ص329

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

ج11 ص333

نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج11 ص329

نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ ، حَتَّى تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ

ج11 ص334

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج11 ص328

لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج11 ص335

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ج11 ص327

نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ

ج11 ص336

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

ج11 ص325

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَقَالَ : لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ

ج11 ص337

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ

ج11 ص325

لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج11 ص338

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ج11 ص323

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

ج11 ص338

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

ج11 ص322

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

ج11 ص339

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ

ج11 ص331

لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ج11 ص339

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

ج11 ص320

لَا أَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ

ج11 ص340

هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَهَا

ج11 ص318

نَهَى عَنِ النَّجْشِ

ج11 ص342

لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

ج11 ص318

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ ، فَلَا يُحَفِّلْهَا

ج11 ص342

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُرْبَهَا

ج11 ص316

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

ج11 ص343

إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ

ج11 ص315

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

ج11 ص345

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

ج11 ص314

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ج11 ص346

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

ج11 ص312

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

ج11 ص347

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ

ج11 ص310

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

ج11 ص347

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

ج11 ص321

نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج11 ص349

لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ

ج11 ص332

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ

ج11 ص350

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ

ج11 ص313

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

ج11 ص352

كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا

ج11 ص382

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج11 ص353

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص382

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج11 ص354

الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ

ج11 ص381

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج11 ص354

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص381

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج11 ص356

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج11 ص379