كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٧)
صفحة 3 من 4إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا
بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلًا ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا
أَنَّ امْرَأَةً أَسْلَمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
أَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ
هَدَمَ - أَوْ قَالَ : حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ : إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ
نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ
فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، لِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا