الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا١ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما٢ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا١ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء١ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال١ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل١ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله١ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه١ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث١ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها١ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا١ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء من لا تلد١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي١ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه١ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال١ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته١ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه١ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة١ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه٢ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم١ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء١ذكر ما أولم به صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش حين بنى بها١ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح١ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية١ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق١ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية١ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر١ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة٢ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء١ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم١ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها١ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها١ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها١ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل١ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها١باب الولي٢٠باب القسم٨باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن٨باب الغيلة١ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب١باب العزل٥باب معاشرة الزوجين٣١باب نكاح الكفار٥باب الشغار٣باب نكاح المتعة١٢باب حرمة المناكحة٣١باب ثبوت النسب وما جاء في القائف٧باب الصداق١١

الأحاديث(١٨٧)

صفحة 2 من 4

رِضَاهَا صَمْتُهَا

ج9 ص394

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص394

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص395

أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي

ج9 ص397

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص397

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ

ج9 ص396

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص388

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص398

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص400

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص387

لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج9 ص399

كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا

ج9 ص379

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج9 ص384

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

ج9 ص381

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

ج10 ص7

لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ

ج10 ص10

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا

ج10 ص6

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ؛ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

ج10 ص12

أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا يَرِيبُكِ

ج10 ص13

حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن

ج10 ص10

سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ

ج10 ص7

اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ

ج10 ص5

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

ج9 ص514

قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا

ج9 ص512

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

ج9 ص517

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

ج9 ص512

جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ

ج9 ص516

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

ج9 ص517

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

ج9 ص514

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

ج9 ص515

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

ج9 ص510

إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا

ج9 ص360

لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ

ج9 ص503

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج9 ص504

كَانَ يُقَالُ : لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قُدِّرَ مِنْهَا الْوَلَدُ

ج9 ص506

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ

ج9 ص507

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

ج9 ص502

يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَهَا أَبَدًا

ج9 ص491

لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ

ج9 ص477

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي

ج9 ص491

فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

ج9 ص475

أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ج9 ص492

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلًا

ج9 ص488

إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ

ج9 ص487

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ج9 ص478

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ

ج9 ص499

قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ

ج9 ص474

عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ

ج9 ص500

يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى

ج9 ص482

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

ج9 ص490