تفسير سورة الشورى آية رقم 25
١٧ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — خطبة ابن مسعود ومن كلامه
إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ
باب العين — باب
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ فُجُورًا ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا
باب العين — باب
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
باب العين — باب
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
باب العين — سعيد بن جبير عن ابن عباس
قَالَتِ الْأَنْصَارُ فِيمَا بَيْنَهُمْ : لَوْ جَمَعْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا فَبَسَطَ يَدَهُ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
لَوْ جَمَعْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا ، فَبَسَطَ يَدَهُ ، لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَجْمَعَ لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فَخَرَجُوا يَخْتَلِفُونَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا
كتاب النكاح — باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
لِيَتَزَوَّجْهَا