شاهد عدل أو امرأتان وذلك في العتق والطلاق

٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص524

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص525

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص525

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص330

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص330

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص331

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص331

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص175

كتاب الشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد

لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ

عرض الحديث كاملاً ←