الفهارس الموضوعية←شروط فرضية أداء الشهادة←أن يكون أداء الشهادة متعينا على الشاهد

أن يكون أداء الشهادة متعينا على الشاهد

٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص433

كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص365

كتاب الشهادات — باب الشهداء إذا ما دعوا

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص160

كتاب الشهادات — باب ما على من دعي ليشهد

إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا كِلَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص160

كتاب الشهادات — باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

أَنْ يَجِيءَ ، فَيَدْعُوَ الْكَاتِبَ وَالشَّهِيدَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص160

كتاب الشهادات — باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا يَقُولُ : مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص161

كتاب الشهادات — باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

قَرَأَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ لِي فَيَقُولُ : أَنَا مَشْغُولٌ انْظُرْ غَيْرِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص161

كتاب الشهادات — باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ وَلَا الشَّهِيدُ يَقُولُ: يَأْتِيهِ فَيَشْغَلُهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ ، وَعَنْ سُوقِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص161

كتاب الشهادات — باب ولا يضار كاتب ولا شهيد

لَا يُضَارَّ الْكَاتِبُ ؛ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج3 ص996

كتاب التفسير — قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←