مشروعية الحضانة
٥٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد
اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
كتاب الطلاق — باب من أحق بالولد
هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا
خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
كتاب الطلاق — باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
كتاب الطلاق — باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أبواب الأحكام — باب تخيير الصبي بين أبويه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
أبواب الأحكام — باب تخيير الصبي بين أبويه
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ اخْتَرْ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَا الْغُلَامَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً ، فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
كتاب الطلاق — باب فِي تخيير الصبي بين أبويه
اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ : تَسَاهَمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
كتاب الفرائض — الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ