عدة الكتابية زوجة المسلم إذا هاجرت لدار الحرب
٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها
فِي قَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ
كتاب التفسير — سورة الممتحنة
أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا الوثنيات من حل وطئهن للمسلمين ومن دليل على نسخ لذلك
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ